لاستخراج جوهرة الغير إذا ابتلعها الميت (?)، فلأن يجوز نقل أعضاء الميت أولى وأحرى لمكان إنقاذ النفس المحرمة التي هي أعظم حرمة من المال (?).
الوجه الرابع:
يجوز نقل الأعضاء الآدمية كما يجوز تشريحها بجامع وجود الحاجة في كل (?).
الوجه الخامس:
أن بقاء الأعضاء الآدمية لشخص آخر ينتفع بها بعد موت صاحبها يعتبر من باب الصدقة عليه، فهي صدقة جارية مندوب إليها خاصة إذا وصى بذلك صاحبها قبل الوفاة محتسبًا الأجر عند الله تعالى (?).