بالنسبة للنساء وهذا ظاهر في الدلالة على عدم وجوبه على كلتا الطائفتين.
احتج القائلون بالتفصيل ببعض ما تقدم من أدلة القائلين بوجوب الختان على الرجال والنساء.
وقالوا: إن الختان في حق الرجال آكد لأنه إذا لم يختتن فإن الجلدة المدلاة على الكمرة تمنع من إنقاء ما ثمَّ، والمرأة أهون، فلذلك كان واجبًا عليه دونها (?).
الذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بوجوب الختان على الذكر والأنثى، وذلك لما يأتي:
أولاً: لصحة ما ذكروه في غالب استدلالهم (?).
ثانيًا: وأما استدلال أصحاب القول الثاني بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، فيجاب عنه بأنه لو سلمنا أن المراد بالفطرة السنة، فإن ذلك لا يدل على عدم وجوب الختان، لأن السنة منها ما هو واجب أمر الشرع به، ومنها ما هو ليس بواجب، فهي شاملة في أصل الشرع لجميع ذلك، والتفريق بينها وبين الواجب اصطلاح حادث (?).