المطلب الثاني أن يكون المريض محتاجًا إلى الجراحة

مما يشترط لجواز الجراحة الطبية أن يكون المريض محتاجاً إليها، سواء كانت حاجته إليها ضرورية بأن خاف على نفسه الهلاك، أو تلف عضو أو أعضاء من جسده، أو كانت حاجته دون ذلك بأن بلغت مقام الحاجيات التي يلحقه فيها الضرر بسبب آلام الأمراض الجراحية ومتاعبها.

وهذا الشرط مبني على أن الأصل حرمة فعل الجرح بدون موجب شرعي، فإذا بلغ الإنسان بسبب الأمراض الجراحية مقام الاضطرار، والحاجة فإن الشرع يأذن له حينئذ بفعلها دفعًا لذلك الضرر، وتلك المشقة التي يعانيها.

وقد أشار بعض الفقهاء المتقدمين -رحمهم الله- إلى اعتبار هذا الشرط، وأن وجوده يعتبر بمثابة الإذن الشرعي بفعل الجراحة الطبية، يقول الشيخ موسى الحجاوي (?) رحمه الله: "ويصح استئجاره لحلق شعر، وتقصيره ولختان، وقطع شيء من جسده للحاجة إليه، ومع عدمها يحرم، ولا يصح" (?) اهـ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015