أولاً: من السنة:

حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تقبل صلاة بغير طهور» (?).

وجه الدلالة:

دل الحديث على عدم قبول الصلاة التي بغير طهور، وما لا يقبل لا يشرع فعله.

المناقشة:

نوقش هذا الدليل بما نوقش به دليل السنة من أدلة القول الأول.

ثانيًا: من المعقول:

أن هذا محدث لا يقدر على رفع حدثه ولا استباحة الصلاة، فلم تجب عليه صلاة ولا قضاء كالحائض (?).

المناقشة:

نوقش بأنه قياس لا يصح، وذلك للأمور التالية (?):

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»، وهذا يستطيع الصلاة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015