الجواب من وجهين:
الوجه الأول: أن هذا التعقيب ليس بجيد، والصواب وجوب الإعادة على الفور عند وجود مقتضيها، فلما لم يأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بالإعادة دل على عدم وجوبها (?).
الوجه الثاني: أنه على التسليم بصحة ما قالوه، فإنه لابد من دليل آخر يدل على وجوب الإعادة، فالإعادة إنما تجب بأمر جديد، ولم يثبت الأمر، والأصل عدمه، فلا تجب الإعادة (?).
ثالثًا: من المعقول:
أن الطهارة شرط للصلاة فلا تؤخر لفقدان هذا الشرط، كالسترة واستقبال القبلة (?).
أن المكلف قد فعل ما أمر به باستطاعته، فلا إعادة عليه (?).
أن إيجاب الإعادة يؤدي إلى إيجاب ظهرين عن يوم واحد، وذلك ممنوع (?).
أدلة القول الرابع:
استدل القائلون بأن الفاقد للطهورين لا يصلي ولا يقضي، بما يلي: