المطلب الأول
حكم التيمم بالأرض النجسة
اتفق الفقهاء على اشتراط طهارة ما يتيمم به، فلا يصح التيمم على الأرض النجسة (?)،
قال العيني (?): «لو كان التراب نجسًا لم يجز التيمم به إجماعًا» (?).
وذكر ابن قدامة أنه لا يعلم خلافًا في عدم جواز التيمم لمن ضرب بيديه غير طاهر (?).
وعللوا ذلك بما يلي:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43، المائدة: 6].