المطلب الأول حكم التيمم بالأرض النجسة

المطلب الأول

حكم التيمم بالأرض النجسة

اتفق الفقهاء على اشتراط طهارة ما يتيمم به، فلا يصح التيمم على الأرض النجسة (?)،

قال العيني (?): «لو كان التراب نجسًا لم يجز التيمم به إجماعًا» (?).

وذكر ابن قدامة أنه لا يعلم خلافًا في عدم جواز التيمم لمن ضرب بيديه غير طاهر (?).

وعللوا ذلك بما يلي:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43، المائدة: 6].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015