11ـ أن نية النظير تغني في ذلك عن نية نظيره، بدليل أنه لو عين فرضًا أو نفلاً استباح نظيره (?).
12ـ أن نية أحدهما نية استباحة موانعه، وهي موانع الآخر بعينها، فاكتفي بنية واحدة (?).
أدلة القول الثاني:
استدلوا بأن التيمم مبيح وليس برافع، فلا يستبيح به المحدث إلا ما نواه، ولذلك لا يبيح الفرض بنية النفل (?).
المناقشة:
يمكن مناقشته بالمنع؛ وذلك لأن القول بأن التيمم لا يرفع الحدث محل خلاف، والاستدلال بمحل الخلاف لا يصح.
الترجيح:
الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول القائل بأنه إذا تنوعت أسباب أحد الحدثين ونوى الاستباحة من أحدها أجزأ التيمم عن الجميع، وذلك لقوة أدلتهم، ومناقشة دليل القول الثاني.