المطلب الثالث إذا نوى الحدثين بتيمم واحد

الفرع الأول إذا نوى الحدثين بتيمم واحد أو أحد أسباب أحدهما

المطلب الثالث

إذا نوى الحدثين بتيمم واحد

وفيه فرعان:

الفرع الأول

إذا نوى الحدثين بتيمم واحد أو أحد أسباب أحدهما

اتفق الفقهاء على أن التيمم للحدثين متى ما نواهما المتيمم كفاه تيمم واحد، واختلفوا فيما لو تنوعت أسباب أحد الحدثين، فنوى بتيممه أحد أسباب الحدث الأكبر أو الأصغر، فهل يجزئ هذا التيمم عن الجميع أو يجزئ عما نواه فقط؟ وذلك على قولين (?).

القول الأول: أنه يجزئ عن الجميع، وهو قول الحنفية، والمالكية، والشافعية، والصحيح عند الحنابلة.

القول الثاني: أنه لا يجزئه عن الجميع، بل يحصل له ما نواه فقط، وهو وجه عند الحنابلة.

أدلة القول الأول:

10ـ أنه لما كانت تلك الأحداث من جنس واحد، كان حكمها واحدًا، فحصل بعضها بنية البعض الآخر (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015