الماء أو الخوف من استعماله» (?).
وقال الكاساني (?): «فلا خلاف في أن التيمم من الحدث جائز، عرف جوازه بالكتاب والسنة والإجماع» (?).
وقال الحطَّاب (?): «وانعقد الإجماع على مشروعيته» (?) أي: التيمم.