الماء أو الخوف من استعماله» (?).

وقال الكاساني (?): «فلا خلاف في أن التيمم من الحدث جائز، عرف جوازه بالكتاب والسنة والإجماع» (?).

وقال الحطَّاب (?): «وانعقد الإجماع على مشروعيته» (?) أي: التيمم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015