به ما يفعله المتطهر بالماء من الفرائض والنوافل والفضائل (?).
فهذه الأدلة جميعًا فيها الدلالة الواضحة الصريحة على مشروعية التيمم.
أجمعت الأمة على جواز التيمم ومشروعيته عند عدم الماء، أو عند الخوف من استعماله.
وهذه بعض النقولات من أقوال الفقهاء رحمهم الله:
قال ابن المنذر (?): «وأجمعوا على أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز» (?).
وقال الوزير بن هبيرة (?):
«وأجمعوا على التيمم بالصعيد الطيب عند عدم