به ما يفعله المتطهر بالماء من الفرائض والنوافل والفضائل (?).

فهذه الأدلة جميعًا فيها الدلالة الواضحة الصريحة على مشروعية التيمم.

ثالثًا: الإجماع:

أجمعت الأمة على جواز التيمم ومشروعيته عند عدم الماء، أو عند الخوف من استعماله.

وهذه بعض النقولات من أقوال الفقهاء رحمهم الله:

قال ابن المنذر (?): «وأجمعوا على أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز» (?).

وقال الوزير بن هبيرة (?):

«وأجمعوا على التيمم بالصعيد الطيب عند عدم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015