الفرع الثالث
إذا نوى التيمم لنافلة فهل يصلي به فريضة؟
للفقهاء في هذه المسألة قولان (?):
القول الأول: أنه لا يصلي الفريضة بتيمم النافلة، وهو قول المالكية، والصحيح عند الشافعية، وقول الحنابلة.
القول الثاني: أنه يصلي الفريضة بتيمم النافلة، وهو قول الحنفية، وقول للشافعية، ورواية عند الحنابلة، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية.
سبب الخلاف:
هل التيمم مبيح أو رافع؟
أدلة القول الأول:
استدل القائلون بأنه لا يصلي الفريضة بتيمم النافلة، بما يلي:
أولاً: من السنة:
حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» (?).