الفرع الثالث إذا نوى التيمم لنافلة فهل يصلي به فريضة؟

الفرع الثالث

إذا نوى التيمم لنافلة فهل يصلي به فريضة؟

للفقهاء في هذه المسألة قولان (?):

القول الأول: أنه لا يصلي الفريضة بتيمم النافلة، وهو قول المالكية، والصحيح عند الشافعية، وقول الحنابلة.

القول الثاني: أنه يصلي الفريضة بتيمم النافلة، وهو قول الحنفية، وقول للشافعية، ورواية عند الحنابلة، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية.

سبب الخلاف:

هل التيمم مبيح أو رافع؟

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بأنه لا يصلي الفريضة بتيمم النافلة، بما يلي:

أولاً: من السنة:

حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015