ثالثًا: من المعقول:

1ـ أن طهارة التيمم طهارة ضرورة فبطلت بخروج الوقت، كطهارة المستحاضة (?).

المناقشة:

تقدم مناقشة هذا الدليل (?)، فلا داعي للتكرار.

2ـ أن طهارة التيمم طهارة ضرورة فلا يباح بها إلا قدر الضرورة (?).

المناقشة:

نوقش بأن الضرورة عدم الماء، وقد حصل (?).

أدلة القول الثالث:

استدل القائلون بجواز الصلاة بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض ما لم يخرج وقت الصلاة، بما يلي:

1ـ أن طهارة التيمم طهارة صحيحة، أباحت فرضًا، فأباحت فرضين، كطهارة الماء (?).

المناقشة:

تقدم مناقشة هذا الدليل والجواب على هذه المناقشة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015