ثالثًا: من المعقول:
1ـ أن طهارة التيمم طهارة ضرورة فبطلت بخروج الوقت، كطهارة المستحاضة (?).
المناقشة:
تقدم مناقشة هذا الدليل (?)، فلا داعي للتكرار.
2ـ أن طهارة التيمم طهارة ضرورة فلا يباح بها إلا قدر الضرورة (?).
المناقشة:
نوقش بأن الضرورة عدم الماء، وقد حصل (?).
أدلة القول الثالث:
استدل القائلون بجواز الصلاة بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض ما لم يخرج وقت الصلاة، بما يلي:
1ـ أن طهارة التيمم طهارة صحيحة، أباحت فرضًا، فأباحت فرضين، كطهارة الماء (?).
المناقشة:
تقدم مناقشة هذا الدليل والجواب على هذه المناقشة (?).