العطف فيكون معنى الآية: وإن كنتم مرضى أو على سفر فأحدثتم، أو جاء أحد منكم من الغائط فبطل ما قالوا به (?).
ثانيًا: من الآثار:
1ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للصلاة الأخرى».
وجه الدلالة:
أن هذا الأثر له حكم الرفع؛ لأن السنة في كلام الصحابي تنصرف إلى سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي هذا دليل على عدم جواز الصلاة بالتيمم الواحد أكثر من فريضة (?).
2ـ عن علي رضي الله عنه قال: «يتيمم لكل صلاة».
3ـ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث».
4ـ عن عمرو بن العاص أنه كان يحدث لكل صلاة تيممًا» (?).
المناقشة:
تقدم مناقشة هذه الآثار (?)، فلا داعي للتكرار.