قال الوزير بن هبيرة: «وأجمعوا على أنه يجوز للجنب التيمم بشرطه، كما يجوز للمحدث» (?).

وقال النووي: «يجوز التيمم عن الحدث الأصغر بالكتاب والسنة والإجماع» (?).

رابعًا: من المعقول:

أنه إذا جاز للجنب أن يتيمم فالمحدث من باب أولى (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015