قال الوزير بن هبيرة: «وأجمعوا على أنه يجوز للجنب التيمم بشرطه، كما يجوز للمحدث» (?).
وقال النووي: «يجوز التيمم عن الحدث الأصغر بالكتاب والسنة والإجماع» (?).
رابعًا: من المعقول:
أنه إذا جاز للجنب أن يتيمم فالمحدث من باب أولى (?).