المبحث الأول حكم التيمم عن الحدث الأصغر

المبحث الأول

حكم التيمم عن الحدث الأصغر

اتفق الفقهاء على جواز التيمم عن الحدث الأصغر (?)، واستدلوا لذلك بما يلي:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [المائدة: 6].

ثانيًا: من السنة:

حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين ...» الحديث (?).

وجه الدلالة من الآية والحديث:

دلالة الآية والحديث على جواز التيمم للمحدث حدثًا أصغر عند عدم الماء ظاهرة بينة.

ثالثًا: الإجماع (?):

أجمعت الأمة على أن التيمم يقوم مقام الوضوء ويجزئ عنه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015