أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بأنه يستحب تأخير التيمم والصلاة إلى آخر الوقت لمن كان شاكًا في وجود الماء، بما يلي:
1ـ ما روي عن علي أنه قال: «إذا أجنب الرجل في السفر تلوم ما بينه وبين آخر الوقت، فإن لم يجد الماء تيمم وصلى» (?).
المناقشة:
نوقش بأنه ضعيف لا يحتج به (?).
2ـ أن الطهارة بالماء فريضة، والصلاة في أول الوقت فضيلة، وانتظار الفريضة أولى (?).
المناقشة من وجهين:
الوجه الأول: أن التيمم إذا عدم الماء صار فريضة (?)؛ لأن البدل يأخذ حكم المبدل.
الوجه الثاني: أنه لا يستحب ترك فضيلة أول الوقت وهي متحققة لأمر مظنون.
أدلة القول الثالث:
استدل القائلون باستحباب التيمم وسط الوقت لمن كان شاكًا في وجود الماء، بما يلي: