أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بأنه يستحب تأخير التيمم والصلاة إلى آخر الوقت لمن كان شاكًا في وجود الماء، بما يلي:

1ـ ما روي عن علي أنه قال: «إذا أجنب الرجل في السفر تلوم ما بينه وبين آخر الوقت، فإن لم يجد الماء تيمم وصلى» (?).

المناقشة:

نوقش بأنه ضعيف لا يحتج به (?).

2ـ أن الطهارة بالماء فريضة، والصلاة في أول الوقت فضيلة، وانتظار الفريضة أولى (?).

المناقشة من وجهين:

الوجه الأول: أن التيمم إذا عدم الماء صار فريضة (?)؛ لأن البدل يأخذ حكم المبدل.

الوجه الثاني: أنه لا يستحب ترك فضيلة أول الوقت وهي متحققة لأمر مظنون.

أدلة القول الثالث:

استدل القائلون باستحباب التيمم وسط الوقت لمن كان شاكًا في وجود الماء، بما يلي:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015