وقول للشافعية، صححه الشيرازي (?)،

وجزم به الرافعي، وهو وجه للحنابلة (?).

القول الثاني: أنه يستحب تأخير التيمم والصلاة إلى آخر الوقت، وهو قول للشافعية، ووجه للحنابلة، وهو المذهب (?).

القول الثالث: أنه يستحب له التيمم والصلاة وسط الوقت، وهو قول المالكية (?).

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بأنه يستحب تقديم الصلاة بالتيمم أول الوقت لمن شك في وجود الماء وعدمه في الوقت، بما يلي:

أن فضيلة أول الوقت متيقنة، والقدرة على كمال الطهارة في آخر الوقت فضيلة مجوزة، والعمل بما تيقنه من الفضيلتين أولى من الاتكال على ما شك في وجوده (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015