وقول للشافعية، صححه الشيرازي (?)،
وجزم به الرافعي، وهو وجه للحنابلة (?).
القول الثاني: أنه يستحب تأخير التيمم والصلاة إلى آخر الوقت، وهو قول للشافعية، ووجه للحنابلة، وهو المذهب (?).
القول الثالث: أنه يستحب له التيمم والصلاة وسط الوقت، وهو قول المالكية (?).
أدلة القول الأول:
استدل القائلون بأنه يستحب تقديم الصلاة بالتيمم أول الوقت لمن شك في وجود الماء وعدمه في الوقت، بما يلي:
أن فضيلة أول الوقت متيقنة، والقدرة على كمال الطهارة في آخر الوقت فضيلة مجوزة، والعمل بما تيقنه من الفضيلتين أولى من الاتكال على ما شك في وجوده (?).