المبحث الرابع التيمم لمن خاف فوات صلاة العيدين والجنازة ونحوهما

المبحث الرابع

التيمم لمن خاف فوات صلاة

العيدين (?) والجنازة (?) ونحوهما

اختلف الفقهاء في المكلف يجد الماء ويقدر على استعماله، ولكنه يخشى باستعماله فوات صلاة الجنازة أو صلاة العيد ونحوهما من النوافل، فهل يجوز له أن يتيمم ليدرك هذه الصلوات أم لا؟ وذلك على قولين:

القول الأول: أنه يتيمم ويصلي، وهو قول الحنفية، وقول للمالكية اختاره

طور بواسطة نورين ميديا © 2015