الجواب:
أجيب بأن التيمم طهور مع عدم الماء، وأما مع وجود الماء فليس بطهور (?).
ثالثًا: من المعقول:
1ـ أن الطهارة شرط فلم يبح تركها خيفة فوت وقت الصلاة كسائر شرائطها (?).
2ـ أنه قادر على الماء فلا يجوز له التيمم، كما لو لم يخف فوات الوقت (?).
الترجيح:
الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الثاني القائل بعدم جواز التيمم لمن خشي فوات الوقت للصلوات المكتوبة، وذلك لما يلي:
1ـ قوة ما استدلوا به من النصوص التي تدل على وجوب الوضوء عند القدرة على استعمال الماء.
2ـ أنه عمل بما في وسعه واستطاعته، وقد قال الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (?).
3ـ مناقشة أدلة القول الأول.