الوجه الثاني: يحتمل أنه لم يأمره بذلك؛ لعلمه أن عمرًا يعلم ذلك، أو أنه كان قد قضى.

ثانيًا: من المعقول:

1ـ أنه خائف على نفسه، فوجب أن تسقط عنه الإعادة كالمريض (?).

2ـ أنه أتى بما أمر به فأشبه سائر من يصلي بالتيمم (?).

أدلة القول الثاني والثالث:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} إلى قوله: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [المائدة: 6].

وجه الدلالة:

أن الآية قيدت إباحة التيمم للمريض والمسافر العادم، والخائف من البرد ليس بمريض ولا مسافر عادم للماء (?).

المناقشة:

يمكن مناقشته من وجهين:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015