عليه لم يوجب إعادة الصلاة على المتيمم لخوف البرد، ومن لم يرجح القياس أوجب الإعادة.

أدلة القول الأول:

أولاً: من السنة:

حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وفيه: «... فتيممت، ثم صليت، فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يقل شيئًا» (?).

وجه الدلالة:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر عمرو بإعادة الصلاة، ولو كانت الإعادة واجبة لأمره (?).

المناقشة:

نوقش من وجهين (?).

الوجه الأول: أن الإعادة على التراخي وليست على الفور، فلذلك لم يأمره بها.

الجواب:

يمكن أن يجاب أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015