وجه الدلالة من الحديثين:
دل الحديثان على جواز المسح على الجبيرة أو العصابة.
ثالثًا: من الآثار:
عن نافع (?) عن ابن عمر قال: «إذا كان عليه عصاب مسحه، وإن لم يكن عليه عصاب غسل ما حوله ولم يمسه الماء» (?).
رابعًا: من المعقول:
1. أنه مسح على حائل، أبيح له المسح عليه، كالمسح على الخف، بل أولى؛ لأن صاحب الضرورة أحق بالتخفيف (?).
2. أن الحاجة تدعوا إلى المسح على الجبائر؛ لأن في نزعها حرجًا وضررًا (?).