المطلب الثالث
حكم تيمم من وضع على الجرح أو الكسر
جبيرة أو لصوقًا
اتفق الفقهاء على مشروعية المسح على الجبائر أو على العصابة أو اللصوق (?) بالماء في حالة العذر نيابة عن الغسل، فإنه يمسح عليها ويجزئه عن غسل ما تحتها (?).
واستدلوا على ذلك بما يلي:
أولاً: من السنة:
1ـ حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وفيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «... إنما كان يكفيه أن يتيمم، ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده» (?).
2ـ حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «انكسر إحدى زندي (?)، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرني أن أمسح على الجبائر» (?).