ثالثًا: الإجماع:

وقد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم.

قال ابن حزم (?): «وأجمعوا أن المريض الذي يؤذيه الماء، ولا يجده مع ذلك، أن له التيمم» (?).

وقال ابن عبد البر (?): «التيمم للمريض والمسافر إذا لم يجد الماء بالكتاب والسنة والإجماع» (?).

وقال أيضًا: «وأجمع علماء الأمصار بالحجاز والعراق والشام والمشرق والمغرب فيما علمت أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهور كل مريض أو مسافر» (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015