الفرع الثاني حكم تيمم المريض العادم للماء

الفرع الثاني

حكم تيمم المريض العادم للماء

اتفق الفقهاء على جواز التيمم للمريض عند عدم الماء (?)، واستدلوا على ذلك بما يلي:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43، المائدة: 6].

وجه الدلالة:

أن الله سبحانه وتعالى أمر المسافر والمريض بالتيمم للصلاة عند عدم الماء (?).

ثانيًا: من السنة:

هي نفس الأدلة الدالة على مشروعية التيمم، وقد تقدمت (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015