الفرع الثاني
حكم تيمم المريض العادم للماء
اتفق الفقهاء على جواز التيمم للمريض عند عدم الماء (?)، واستدلوا على ذلك بما يلي:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43، المائدة: 6].
وجه الدلالة:
أن الله سبحانه وتعالى أمر المسافر والمريض بالتيمم للصلاة عند عدم الماء (?).
ثانيًا: من السنة:
هي نفس الأدلة الدالة على مشروعية التيمم، وقد تقدمت (?).