المناقشة:

نوقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الدائن قد رضي بتعلق حقه بالذمة فلا حجر له في العين (?).

15ـ قياسًا على من تصرّف في ماله الذي وجبت فيه الزكاة (?).

الترجيح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الثاني القائل بصحة البيع والهبة، وذلك لقوة أدلتهم، في مقابل ضعف دليل القول الأول بما حصل من مناقشته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015