المناقشة:

يمكن مناقشته بأن توجه الفرض وتعلُّقه لا يمنع صحة البيع والهبة؛ لأنه من أهل التصرف في ملكه، فلا يؤثر المنع في فساد العقد (?).

القول الثاني: يصح البيع والهبة، وهو وجه للشافعية والحنابلة.

وعلّلوا ما ذهبوا إليه بما يلي:

1ـ أن له في ذلك عوضًا، وهو جلب مودة صاحبه (?).

2ـ قياسًا على من وجب عليه عتق رقبة في كفارة فأعتقها لا عن الكفارة، فإن ذلك يصح (?).

المناقشة:

نوقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الكفارة ليست على الفور بخلاف الصلاة فإن وقتها محدود (?).

3ـ قياسًا على من وجب عليه ديون فطولب بها فوهب ماله وسلمه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015