الإكراه مانعا من كفر المتكلم بكلمة الكفر، وجعل الخطأ والنسيان مانعا من المؤاخذة بالقول والفعل. انتهى.
وجاء في الموسوعة الفقهية: اللفظ هو الصورة التي تحمل مراد المتكلم إلى السامع، فإذا كان صاحب اللفظ جاهلا بمعناه كالأعجمي لم يعد اللفظ صالحا لتأدية هذا المعنى، فيسقط اعتباره. جاء في قواعد الأحكام: إذا نطق الأعجمي بكلمة كفر أو إيمان أو طلاق أو بيع أو شراء أو صلح أو إبراء لم يؤاخذ بشيء من ذلك؛ لأنه لم يلتزم مقتضاه ولم يقصد إليه، وكذلك إذا نطق العربي بما يدل على هذه المعاني بلفظ أعجمي لا يعرف معناه فإنه لا يؤاخذ بشيء من ذلك؛ لأنه لم يرده، فإن الإرادة لا تتوجه إلا إلى معلوم أو مظنون. انتهى.
- من موانع التأثيم بالألفاظ الدهشة والذهول وغلبة الحال.
- العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني ومن ذلك الألفاظِ التي تَجْري على ألسِنةِ العربِ ولا يُرادُ بها حقيقتها كقولهم: تَرِبَتْ يدَاك وقاتَلك الله و"ثكلتك أمك" وكذلك قولهم "هَوَتْ أمّه" قال كعب بن سعد يرثي أخاه:
هوت أمّه ما يبعث الصبح غاديًا ... وماذا يؤدي الليل حين يؤوبُ
قالَ ابنُ الأثيرِ في النِّهايةِ في غريبِ الحديثِ والأثرِ: ... وهيَ كلمةٌ لا يرادُ بها وقوعُ الأمرِ، كما يُقالُ: تَرِبَتْ يداك وقاتلكَ الله وإنما تُذْكَرُ في معرضِ التَّعَجُّب ولقد أحسنَ بعضُهم في قوله: قد يوحش اللفظ وكله وُدّ، ويكره الشيء وما من فعله بُدّ، هذه العرب تقول: لا أبا لك للشيء إذا أهمَّ، وقاتلك اللهَ لا يريدون به الذمَّ، وويل أمه، للأمر إذا تمَّ! ولعلَّ قريباً من هذا ما استشكل على البعض من الجمع بين قوله صلَّى الله عليه وسلَّم " من حلف بغير الله فقد كفر " وقوله في حديث آخر " أفلح وأبيه إن صدق "
فكان الجمع بين ذلك وجهان الثاني منهما: أن أفلح وأبيه هو من الكلام الذي درج على لسان العرب نحو تربت يداه.
قال النووي في شرحه لمسلم (قوله صلى الله عليه وسلم (نعم وأبيك لتنبأن) قد سبق الجواب مرات عن مثل هذا وأنه لا تراد به حقيقة القسم بل هي كلمة تجري على اللسان دعامة للكلام وقيل غير ذلك ... انتهى).
- من المعروف أن الألفاظ قوالب المعاني، وتحديد المعنى يُعرف من خلال السياق وفعل الأمر يأتي في اللغة العربية للإباحة كما يأتي للتهديد، كقوله تعالى: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {فصلت: 40}. ومن ذلك إضافة الفعل إلى الزمان، إنما هو من باب التجوز والتوسع في الكلام، ولا يراد به أن