- الكلام الذي يُقصد به التعليم والتفهيم والحكاية وضرب المثل لا يؤاخذ به الإنسان شرعاً مثل الطلاق والنكاح والنذر والعتق والأيمان ونحوهما وكذلك كلام الكفر بشرط ألا يكون على وجه الرضى والاستحسان.
- كثرة اعتياد اللسان على بعض الألفاظ سبب للرخصة وعدم مؤاخذته بها.
- الألفاظ ما هي إلا قوالب للمعاني, والألفاظ لا تُقصد لذواتها وإنما هي أدلة يُستدل بها على مراد المتكلم فإذا أظهر مراده عمل مقتضاه قضاءً سواء كان بإشارة أو كتابة , وجمهور الفقهاء متفقون على أن الكناية لا تلزم قضاءً ومن باب أولى ديانة إلا بالنية.
- لا ينبغي اعتبار الألفاظ وإلغاء النيات والمقاصد فإذا ما ألغيت المقاصد واعتبرت الألفاظ كان هذا إلغاء لما يجب اعتباره واعتباراً لما يسوغ إلغاؤه والشارع ألغى الألفاظ التي لم يقصد المتكلم بها معانيها بل جرت على لسانه من غير قصد كالنائم والناسي والسكران والجاهل والمكره والمخطيء لشدة الفرح أو الغضب ونحوه.
- كل لفظ بغير قصد من المتكلم لسهو أو سبق لسان فإنه لا يترتب عليه حكم، فالقصد والنية إذا عارضت اللفظ كانت هي المعتبرة لا اللفظ.
- من تلفظ بلفظ بسبب ضغط الوسواس عليه فإنه لا يؤاخذ به وهو لغو.
- الغلط والنسيان والسهو وسبق اللسان بما لا يريده العبد بل يريد خلافه به مكرهاً أو غير عارف لمقتضاه من لوازم البشرية لا يكاد ينفك الإنسان من شيء منه فلو رتب عليه الحكم لحرجت الأمة وأصابها غاية التعب والمشقة فرفع عنها المؤاخذة بذلك كله حتى الخطأ في اللفظ من شدة الفرح والغضب والسكر وكذلك الخطأ والنسيان والإكراه والجهل بالمعنى وسبق اللسان بما لم يرده والتكلم في الإغلاق ولغو اليمين فهذه عشرة أشياء لا يؤاخذ الله بها عبده بالتكلم في حال منها لعدم قصده وعقد قلبه الذي يؤاخذ به , قال ابن القيم في إغاثة اللهفان: قاعدة الشريعة أن العوارض النفسية لها تأثير في القول إهدارا واعتبارا، وإعمالا وإلغاء، وهذا كعارض النسيان والخطأ والإكراه والسكر والجنون والخوف والحزن والغفلة والذهول، ولهذا يحتمل من الواحد من هؤلاء من القول ما لا يحتمل من غيره، ويعذر بما لا يعذر به غيره، لعدم تجرد القصد والإرادة ووجود الحامل على القول وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الغضب مانعا من تكفير من قال له ولأصحابه: هل أنتم إلا عبيد لأبي. وجعل الله سبحانه الغضب مانعا من إجابة الداعي على نفسه وأهله، وجعل سبحانه