الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول، بما يلي:

1- عن ابن عباس أنه قال فيمن ترك الرمل: ((لا شيء عليه)) (?) .

2- وبالبراءة الأصلية. إذ أن الرمل شيء مختلف فيه، هل هو سنة ومشروع، أم لا؟ فإيجاب الدم على من تركه، وإخراج مالٍ من يد صاحبه، إنما يكون في شيء واجب بيقين، لا شك فيه. والأصل براءة الذمم (?) .

3- إن ترك الرمل ليس إسقاطاً لنفس العمل، وإنما هو سقوط لهيئة العمل، والهيئات لا تُجبر (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015