القول الثاني: إنه واجب في الطواف. فمن تركه، فعليه دم. فإن كان محمولاً، رمل به حامله.

وإلى هذا القول ذهب: إبراهيم النخعي (?) ، والحسن البصري، والثوري، وعبد الملك بن الماجشون (?) ،

وابن حزم (?) ، واختلفت الرواية فيه عن مالك (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015