القول الثاني: إنه واجب في الطواف. فمن تركه، فعليه دم. فإن كان محمولاً، رمل به حامله.
وإلى هذا القول ذهب: إبراهيم النخعي (?) ، والحسن البصري، والثوري، وعبد الملك بن الماجشون (?) ،
وابن حزم (?) ، واختلفت الرواية فيه عن مالك (?) .