وأما من يضحى عنه فظاهر الحديث وكلام كثير من أهل العلم أن النهي لا يشمله، فيجوز له الأخذ من شعره وظفره وبشرته، ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن آل محمد ولم ينقل أنه كان ينهاهم عن ذلك، وذكر المتأخرون من أصحابنا أنه يشمل المضحى عنه، فلا يأخذ من شعره ولا ظفره ولا بشرته من دخول شهر ذي الحجة، أو من حين يعلم أنه سيضحى عنه إن كان لم يعلم حتى تذبح الأضحية وذلك لأنه مشارك للمضحي في الثواب، فشاركه في الحكم، والله أعلم.