تجزئ، وعلى هذا فينبغي أن يلزم الذابح ضمانها بمثلها يدفعه إلى مالكها ليضحي به كالإتلاف، ويكون اللحم للذابح إلا أن يرضى صاحبها بأخذه مع الأرش وهو فرق ما بين قيمتها حية ومذبوحة، فيملكه ويذبح بدلها.
الحال الثانية: أن ينويها عن نفسه لا عن صاحبها، فإن كان يعلم أنها أضحية غيره لم تجز عنه ولا عن صاحبها؛ لأنه غاضب معتد فلا يكون فعله قربة، ويلزمه ضمانها بمثلها يدفعه إلى صاحبها ليضحي به وقيل: تجزئ عن صاحبها إلغاء لنية الذابح دون فعله، وعلى هذا فلا يضمن إلا ما فرق من اللحم، وإن كان لا يعلم أنها أضحية غيره؛ أجزأت عن صاحبها بكل حال، وقيل: إن فرق لحمها لم تجز عن واحد منهما، والأول أظهر؛ لأن تفرقه اللحم لا أثر لها في الإجزاء وعدمه؛ بدليل ما لو ذبحها ثم سرقت قبل تفريقها فإنها تجزئ. نعم تفريق اللحم له أثر في الضمان وعدمه، فإنه إذا فرق اللحم؛ لزمه ضمانه لصاحبها ما لم يرض بتفريقه إياه.
الحال الثالثة: أن يذبحها مع الإطلاق؛ فلا ينويها عن صاحبها ولا عن نفسه، فتجزئ عن صاحبها أيضا؛ لأنها معينة من قبله، وقيل: لا تجزئ عن واحد منهما.
(تنبيه) : في حال إجزاء المذبوح عن صاحبه فيما سبق، إن كان اللحم باقيا أخذه صاحبه وفرقه أضحية، وإن كان الذابح قد فرقه تفريق أضحية ورضي به صاحبها، فقد وقع الموقع، وإن لم يرض ضمنه لصاحبه ليفرقه بنفسه.
(تنبيه ثان) محل ما ذكر من التفصيل إن قلنا بحل ما ذكاه الغير بغير إذن مالكه، وإلا فلا تجزئ بكل حال وعليه الضمان.
(تتمه) : قال الأصحاب: وإن ضحى اثنان كل منهما بأضحية الآخر عن نفسه غلظاً كفتهما ولا ضمان، فإن فرقاً اللحم؛ فقد وقع موقعه وإلا تراداه ليفرق كل واحد منهما لحم أضحيته.