الحال الأولى: ان يكون تلفها بأمر لا صنع للآدمي فيه؛ كمرض أو آفة سماوية أو سبب تفعله هي، فلا يلزمه بدلها إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين؛ لأنها أمانة عنده، والأمين لا ضمان عليه في مثل ذلك، فإن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين؛ لزمه ذبح بدلها على أقل ما تبرأ به ذمته، وإن شاء أعلى منه.

الحال الثانية: أن يكون تلفها بفعل مالكها، فيلزمه ذبح بدلها على صفتها بكل حال، أي سواء كانت واجبة في ذمته قبل التعيين أم لا، وسواء كانت بقدر ما يجزئ في الأضحية أم أعلى منه؛ لقول النبى صلى الله عليه وسلم: ((من ذبح قبل أن يصلى فليعد مكانها أخرى)) (?) وكما لو تعيبت بفعله فيلزمه بدلها على صفتها كما سبق.

الحال الثالثة: أن يكون تلفها بفعل آدمي غير مالكها، فإن كان لا يمكن تضمينه كقطاع الطريق؛ فحكمه حكم تلفها بأمر لا صنع للآدمي فيه على ما سبق في الحال الأولى. وإن كان يمكن تضمينه كشخص معين ذبحها فأكلها، فإنه يلزمه ضمانها بمثلها يدفعه إلى مالكها ليضحي به، وقيل: يلزمه ضمانها بالقيمة، والأول أصح، فإن الحيوان يضمن بمثله على القول الراجح؛ لما روى البخاري عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه بعيرا ـ وفي رواية فأغلظ له ـ فهم به أصحابه فقال: ((دعوه، فإن لصاحب الحق مقالاً، واشتروا له بعيرا فأعطوه إياه، وقالوا: لا نجد إلا أفضل من سنه، قال: اشتروا له وأعطوه إياه، فإن خيركم أحسنكم قضاء)) (?) .

ولمسلم نحوه (?) ولو كان البدل الواجب في الحيوان قيمته لم يعدل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، ولم يكلفهم الشراء له.

السادس: أنها إذا ذبحت قبل وقت الذبح ولو بنية الأضحية؛ فحكمه حكم إتلافها على ما سبق، وإن ذبحت في وقت الذبح فإن كان الذابح صاحبها أو وكيله؛ فقد وقعت موقعها. وإن كان الذبح غير صاحبها ولا وكيله؛ فله ثلاث حالات:

الحال الأولى: أن ينويها عن صاحبها، فإن رضي صاحبها بذلك أجزأت بلا ريب، وإن لم يرض أجزأت أيضا على المشهور من مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة، ونقل في المغني عن مالك أنها لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015