عنهم.
قلت: وفيه شيء؛ لأن أهل البيت لا يشتركون في الأضحية اشتراك ملك، وإنما يضحي الرجل عنه، وعن أهل بيته من ماله وحده فيتأدى به شعار الأضحية عن الجميع.
وقد صرح الشافعية بمنع التشريك في الملك دون الثواب فقال النووي في ((المنهاج وشرحه)) : لو اشترك اثنان في شاة لم تجز، والأحاديث كذلك كحديث: ((اللهم هذا عن محمد، وآل محمد)) (?) ، على أن المراد التشريك في الثواب لا الأضحية. اهـ.
وفي ((شرح المهذب)) : لو اشترك اثنان في شاتين للتضحية لم تجزئهما في أصح الوجهين، ولا يجزئ بعض شاة بلا خلاف بكل حال. اهـ. وحمل حديث: ((اللهم هذا عن محمد، وآل محمد)) ، محمولة على أن المراد التشريك في الثواب متعين وظاهر؛ فإن آل محمد صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يشاركونه في شرائها، وقد سبق في حديث أبي رافع قوله: فمكثنا سنين ليس لرجل من بني هاشم يضحي قد كفاه الله المؤونة برسول الله صلى الله عليه وسلم والغرم.
وعلى هذا فإذا وجد وصايا لجماعة، كل واحد موص بأضحية ولم يكف المغل كل واحد منهم لأضحيته التي أوصى بها؛ فإنه لا يجوز جمع هذه الوصايا في أضحية واحدة لما عرفت من أنه لا يجوز اشتراك اثنين فأكثر اشتراك ملك في الأضحية إلا في الإبل والبقر.
لكن لو اشترك شخصان فاكثر في واحدة من الغنم أو في سبع من بعير أو بقرة ليضحيا به عن شخص واحد؛ فالظاهر الجواز، فلو اشترى اثنان شاة أو كانا يملكانها بإرث أو هبة أو نحوهما ثم ضحيا بها عن أمهما أو عن أبيهما جاز، لأن الأضحية هنا لم تكن عن أكثر من واحد، وكما دفعا ثمنها إلى أمهما أو أبيهما فاشترى به أضحية فضحى بها؛ فهو جائز بلا ريب.
وكذلك لو تعدد الموصون بالأضحية واتحد الموصى له بها ولم تكف غلة كل منهما لأضحيته؛ فالظاهر جواز جمع وصيتيهما مثل أن يوصي أخوان كل واحد منهما بأضحية لوالدتهما ثم لا تكفي غلة كل واحد منهما