385 - الْحَدِيثُ السَّادِسُ: عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ «حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ» .
386 - الْحَدِيثُ السَّابِعُ: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ «دَخَلْتُ أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْتَ مَيْمُونَةَ، فَأُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ فَأَهْوَى إلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِيَدِهِ، فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ
هَذِهِ الرِّوَايَةُ تَشْتَمِلُ عَلَى لَفْظِ التَّحْرِيمِ وَهُوَ أَدَلُّ مِنْ لَفْظِ النَّهْيِ، وَأَمْرُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِإِكْفَاءِ الْقُدُورِ: مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ سَبَبَهُ تَحْرِيمُ الْأَكْلِ لِلُحُومِهَا عِنْدَ جَمَاعَةٍ. وَقَدْ وَرَدَ فِيهِ عِلَّتَانِ أُخْرَيَانِ:
إحْدَاهُمَا: أَنَّهَا أُخِذَتْ قَبْلَ الْمَقَاسِمِ.
وَالثَّانِيَةُ: أَنَّهُ لِأَجْلِ كَوْنِهَا مِنْ جَوَالِّ الْقَرْيَةِ، وَلَكِنَّ الْمَشْهُورَ وَالسَّابِقَ إلَى الْفَهْمِ: أَنَّهُ لِأَجْلِ التَّحْرِيمِ، فَإِنْ صَحَّتْ تِلْكَ الرِّوَايَةُ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَعَيَّنَ الرُّجُوعُ إلَيْهَا. وَ " كَفَأْتُ الْقِدْرَ " قَلَبْتُهُ، فَفَرَّغْتُ مَا فِيهِ.