الثاني: أن البدع تجر إلى الردة الصريحة, كما وجد من كثير من أهل البدع"1 اهـ.
وموضوع هجر المبتدع يجب أن يفهم ضمن منهج أهل السنة والجماعة بمراعاة مقاصده وأحكامه وضوابطه الشرعية المبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد2 فإن الشرع الشريف يزن الواقعات والأحوال الداخلة تحت قاعدته العامة " الولاء والبراء" بميزان قسط وقسطاس مستقيم, وسطا عدلا بين جانبي الإفراط والتفريط, فلا تزيد عن حدها ولا تنتقص عنه, فتلتقى العقوبة للمبتدع بالهجر مع مقدار بدعته باعتبارات مختلفة, وما يحف بذلك من أحوال تنزل على قاعدة رعاية المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها3, فإذا كانت البدعة مكفرة وجب هجره, وإذا كانت دون ذلك فإننا نتوقف في هجره إن كان في هجره مصلحة فعلناه, وإن لم يكن فيه مصلحة اجتنبناه4, فإن هجر المسلم شأنه خطير, عن أبي خراش السلمي5 رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه" 6.