223

224

223- قال الإمام أحمد رحمه الله (ج1ص240) : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي السَّلَفِ فِي حَبَلِ الْحَبَلَةِ رِبًا.

الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الشيخين، ولكن الإمام الترمذي بعد أن ذكره (ج4ص423) فقال: حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىَ آلِهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع الحبل الحبلة قال وفي الباب عن عبد الله بن عباس وأبي سعيد الخدري

قال حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وحبل الحبلة نتاج النتاج وهو بيع مفسوخ عند أهل العلم وهو من بيوع الغرر وقد روى شعبة هذا الحديث عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وروى عبد الوهاب الثقفي وغيره عن أيوب عن سعيد بن جبير ونافع عن ابن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىَ آلِهِ وَسَلَّمَ وهذا أصح. اهـ

قال أبو عبد الرحمن: وحديث ابن عمر متفق عليه، وحديث ابن عباس شاذ.

224- قال الإمام أحمد رحمه الله (ج1ص231) : حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىَ آلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرْسَلْتَ الْكَلْبَ فَأَكَلَ مِنْ الصَّيْدِ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَإِذَا أَرْسَلْتَهُ فَقَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ فَكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى صَاحِبِهِ)

قَالَ عَبْد اللَّهِ: (وَكَانَ فِي كِتَابِ أَبِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَضَرَبَ عَلَيْهِ أَبِي كَذَا قَالَ أَسْبَاطٌ) .

هذا الحديث إذا نظرت في سنده وجدت رجاله رجال الصحيح، وحماد هو ابن أبي سليمان، ولكن الحديث ضعيف، لأن إبراهيم هو ابن يزيد النخعي لم يسمع من ابن عباس ففي "تهذيب التهذيب": وقال ابن المديني لم يلق النخعي أحدا من أصحاب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015