مسند أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد رضي الله عنه
128-قال أبو داود رحمه الله (ج4ص296) : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ أخبَرَنَا قُرَيْشُ بْنُ حَيَّانَ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ وَائِلٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ) .
الحديث أخرجه النسائي (ج3ص238) في"المجتبى"، وابن ماجه (ج1ص376) فقال: حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي، ثنا الفريابي، عن الأوزاعي، عن الزهري به.
ظاهر الحديث بسند ابن ماجه أنه على شرط الشيخين.
ولكن النسائي في "الكبرى" يقول بعد أن ذكره من حديث سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب قال من شاء أوتر بسبع.....فذكره موقوفا، ثم قال النسائي: الموقوف أولى بالصواب.، والله أعلم.
وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (ج1ص171) : سألت أبي عن حديث رواه الفريابي عن الاوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي ايوب عن النبي قال: (الوتر حق فمن شاء أوتر بثلاث ومن شاء أوتر بخمس) ورواه عمر بن عبد الواحد عن الاوزاعي عن الزهري, عن عطاء بن يزيد, عن النبي مرسلاً، ولم