وعلى تفسير المرجاني وابن عرفة ليس بمكس وإنّما هو غصب وظلم) اهـ.

وقد علمت أنّ المغارم المذكورة ليست لنفع المانع بل النفع للمسلمين، ولذا اتفقوا على جوازها، وقال الفقيه الصالح "أبو القاسم بن خجو" في أواخر شرح "بيوع ابن جماعة" ما نصّه: (من البدع المحرمة التواطؤ على إهمال إقتناء الخيول لأهل القوة، واكتساب أنواع العدة والرماية التي بها يسيد الرجل ويصول، وترك التحفير والتحصين على ثغور المسلمين، قال تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} والتحفير والتحصين من العدّة.

قال الإمام ابن طلحة: (يلزم الإمام حمل الناس على الجهاد، فإنْ اتّكل على أن يتكفف الناس الجهاد بأنفسهم ضاع الباب وتهدّم الإسلام، إذ لا يتمّ الجهاد إلاّ بحمل الإمام الناس عليه، وأخذ أموالهم من وجهها ووضعها في جيوشهم، ويجبر أهل المال على كسب الخيول وآلة الحرب وسدّ الثغور) اهـ.

فتأمّلوا- رحمكم الله- هذا التحريض على الاستعداد، وتدبّروه- مع ما مرّ - فيمن ترك أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - تجري على غير الكتاب والسنة ممّا وقع للمسلمين من الوهن عن القتال في تلك الأقطار- حتى استولى العدوّ على الثغور وبعض الأمصار- إلاّ من إهمال الاستعداد، وترك أوامر الله في زوايا الإهمال والاندثار، وهو- سبحانه تعالى- يقول: {حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ} 1 {وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً} 2 {وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ} 3 {فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ} 4، والتحريض والعلوّ والغلظة لا تكون إلاّ بالعدة والعدد وغير ذلك من كمال الاستعداد من تعليم الرماية للصغار والكبار وممارسة القتال، فلما أهملوا ذلك ولم يحملهم الإمام عليه، نبّه الله- سبحانه وتعالى- عدوّهم للعمل به

طور بواسطة نورين ميديا © 2015