قال 1: (وهذا الخلاف: وإن كان إنّما ورد فيمن أسلم منهم، وبقي بين أظهرهم، ولم يهاجر، لكن المتأخرون 2: ألحقوا به في الحكم من كان مسلماً بالأصالة، وبقي ساكناً معهم، ولم يهاجر بعد استيلاء الطاغية على أرضه- وأخرى لو فرّ منّا إليهم- وسوّوا بينهما في الأحكام الفقهية المتعلقة بأموالهم وأولادهم، (ولم) 3 يروا فيها فرقاً بين الفريقين، وذلك لأنّهما في موالاة الأعداء، ومساكنتهم، ومداخلتهم، وملابسَتهم، وعدم مباينتهم 4، وترك الهجرة الواجبة عليهم سواء، فألحقوا- رضي الله [54/أ] عنهم-: من كان مسلماً بالأصالة، وبقي ساكناً بين أظهرهم، بمن أسلم منهم وبقي بدارهم، في جميع الأحكام.
فاجتهاد المتأخرين في هذا مجرد إلحاق ما سكت عنه الأقدمون، فيمن كان مسلماً بالأصالة، لعدم وقوعه في زمنهم، بمن أسلم منهم وبقي بدارهم، لاستوائهما في المعنى من كل وجه، وهو عدل من النظر واحتياط في الاجتهاد، فكان في غاية الحسن) 3.
قال: (لكن "ابن الحاج" 6: بعد أن وافق غيره في الإلحاق المذكور، بحث