وليس بمعصوم حتى يخرج به لدار الإسلام".
وقال "الشافعي": "دمه وماله معصومان، وإن لم يخرج لدار الإسلام".
ويقول "الشافعي": قال "أشهب"، و"سحنون"، واختاره "ابن العربي".
وبقول "مالك" في المال: قال "أبو حنيفة" 1 - كما ترى-، وبه قال "أصبغ" 2، واختاره "ابن رشد"، وهو المشهور عن "مالك".
فمن أسلم منهم: عند "مالك"، "وأبي حنيفة"، ولم يحز مالاً ولا ولداً بدار الإسلام- أي: لم يخرج إليها بماله وولده- فكأنه: لا مال له ولا ولد عندهما، وكان اليد للكفّار، كما أن الدار لهم، فماله وولده لمن قاتل عليه من المسلمين، باتفاق هذين الإمامين) 3.