البخاري"، و"الموطأ" 1 2.
قال 3 - في العارضة-4: (فإن لم يوجد بلد إلاّ كذلك؟ قلنا: يختار المرء أقلها اثماً، مثل أن يكون بلد فيه كفر، وبلد فيه جور، بلد الجور خير له. أو بلد فيه عدل وحرام، وبلد فيه جور وحلال، فبلد الجور والحلال خير. أو بلد فيه معاص في حقوق الله، فهو أولى من بلد فيه معاص في مظالم العباد .... إلخ) 5.
قال: ولا (يسقط) هذه الهجرة الواجبة على هؤلاء الذين استولى على بلدهم) العدوّ، الكافر) - لعنه الله- إلاّ تصوّر العجز عنها بكل وجه، بحيث لم يجد لها حيلة ولا سبيلاً، مثل: أن يكون مريضاً جداً، أو ضعيفاً جداً، ولا بدّ مع ذلك من كونه له نيّة صادقة، أنه إن قدر على الهجرة يوماً ما هاجر. فحينئذ يرجى له العفو المشار إليه، بقوله تعالى: {قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُةاجِرُوا فِيةا ... إلى قوله: فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ} 6.
وأما القادر على الهجرة بحيلة أو غيرها، فهو غير معذور، داخل في وعيد