الفصل الرابع

في حكم من ساكن العدوّ الكفور، ورضي

بالمقام معهم في تلك الثغور

ــــــــــــــــــــــــــــــ

قد تقدّم في "الفصل الثاني" و"الثالث" من فصول المسألة الأولى: أن الهجرة من أرض الفساد واجبة، ولا فساد أعظم من [52/أ] (الكفر).

قال "ابن العربي"- في "الأحكام"-: (الهجرة وهي: الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام، وكانت فرضاً في أيام النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذه الهجرة باقية مفروضة إلى يوم القيامة) اهـ 1، ونقله في "المعيار"، وقال: (وكذلك الهجرة من أرض الحرام والباطل.

وقد قال- عليه الصلاة والسلام-: "يوشك أن يكون خير مال المسلم) غنم) 3 يتبع بها (شعف) 4 الجبال، ومواقع القطر يفرّ بدينه من الفتن "أخرجه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015