وقال الإمام "أبو عمر بن عبد البر"- رحمه الله-: (يتعيّن على كل أحد: إن حلّ العدوّ بدار الإسلام محارباً لهم: أن يخرج إليه أهل تلك الدار، خفافاً وثقالاً، شيوخاً وشباناً، ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج من مقاتل أو مكثر سواد المسلمين، وإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوّهم، كان على من جاورهم أن يخرجوا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة، وكذلك- أيضاً- من علم بضعفهم، وأمكنه غياثهم، لزمه- أيضاً- الخروج، فالمسلمون كلهم يد على من سواهم، ولو قارب العدوّ دار الإسلام ولم يدخلها لزمهم- أيضاً- الخروج) 1 اهـ.
قال "ابن بشير" 2: (إذا نزل قوم من العدوّ بأحد من المسلمين، وكانت فيهم قوة على مدافعتهم، فإنه تتعيّن عليهم المدافعة، فإن عجزوا تعيّن على من قاربهم نصرتهم) 3 اهـ.
وقال "المازري": (فان عصى الحاضر أو من والاه ولم يدفع، [46/أ] تعلق الوجوب بمن يليه) 4 اهـ. ونصوص أهل المذهب في هذا لا تحصى كثرة.
والمخاطب بالتعيين المذكور ابتداء إنما هو: الإمام، إذ هو المكلّف باستنفار الرعية، لنصرة من والاهم، وتجب على من عيّنه لذلك إطاعته، ولا يتّكل على الرعية أن تفعل، كما مرّ: في قول "القرطبي"، و"الكافي"، وغيرهما: (فرض على