مدافعته ونصب الإمام، فإن لم يقدر- أهل ذك البلد- مع إمامهم، على مقاومة العدوّ، تعيّن على أقرب الأئمة إليهم، وعلى رعيّته أن [45/ب] يعينوهم، فإن لم تكن فيهم كفاية ومقاومة- أيضاً- وجب: على من والاهم، وهكذا حتى يأتي الوجوب منسحباً على جميع المسلمين.
فقطر الجزائر مثلاً: حيث لم يقدروا على دفعه، لعدم من يضبط كلمتهم، أو لعدم وجود القوة فيهم، بدليل: أنه (يتردّد) 1 العدوّ إليهم، ويأخذ مدائنهم شيئاً فشيئاً، فإنه
يجب على من والاهم- من أئمة المشرق- وأئمة المغرب- إلى "سوس" الأقصى- وإلى "بغداد" بل وإلى "الهند" 2 مثلاً-: أن يعينوهم بالجيوش والعدّة والعدد، وإن
عصى من والاه فلم يعن، تعيّن على من والا من والاه، وهكذا.
قال "ابن جزي"- في "قوانينه"-3: ويتعيّن الجهاد بأمور:
أحدها: أمر الإمام، فمن عيّنه الإمام وجب عليه الخروج.
والثاني: أن يفجأ العدوّ بلاد الإسلام، فيتعيّن عليهم دفعه، فإن لم) يقدروا) 4 لزم من قاربهم، فإن لم يستقل الجميع وجب على سائر المسلمين) 3.