ولا مفهوم القتيل)، ولا (لدراهم)، بل المدار: على كون الدعوى على معروف بالتهمة والظلم، كقبائل الزمان- التي 1 تقدّم أنّهم محمولون على التهمة والفساد-، وأنّه لا يمكن إجراء الأحكام على مقتضاها فيهم، سواء ادّعى عليهم بالدراهم والقتل، أو بالدراهم فقط، (أو) 2 بالعروض، أو بالحيوان 3، أو غير ذلك، كما لشرّاحه 4.

قال ناظم العمل في "شرحه لنظمه"- ناقلاً عن شيخه قاضي الجماعة: (أبي القاسم بن أبي النعيم 5 - (ما نصّه) 6: (الذي (جرت به الأحكام) 7 عندنا في هذه النازلة ومثلها: أنّ القول قول والد القتيل مع يمينه، والظالم أحق أنْ يحمل عليه، وإنْ كان المشهور خلافه، وكم من مسألة جرى الحكم فيها بخلاف المشهور، ورجّحها العلماء للمصالح العامة) 8 اهـ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015