وقال "الحسن" 1: (من حمل الطعام إليهم فهو فاسق، ومن باع [12/أ] السلاح منهم 2 فليس بمؤمن) 3 اهـ.
وقد تقدّم- في الفصل الأول- أن الشيخ "ميّارة"، ومن معه أفتوا: (يقتل من باع وصيفاً مسلماً لهم، حيث كان لا ينفك عن إدخال الضرر على المسلمين إلا به).
وكذا أفتى الإمام سيدي "يحى السراج" 4: (بقتل من يبيع المسلمين الأحرار وأودلاهم للعدوّ) اهـ.
ووجهه ظاهر لأنّه أعظم مفسدة من الجاسوس، لأنّ الجاسوس ينقل 5 الأخبار للعدوّ، وهذا ملّكه رقاب المسلمين.
ثم ما تقدّم من منع بيع البقر والجلود والحديد، أنّه 6 إذا لم يعرض للمسلمين