قال الإمام "أبو القاسم 1 بن خجّو"- حسبما نقلوا عنه في حواشي "المختصر" 2 - ما نصّه: (بيع الجلود من الحربيين حرام، ولا يقع ذلك من سليم الإيمان، لأن الجلد يصنع منه آلات الحرب، ومن سمح بشيء من آلات الحرب، فقد نبذ الإسلام وراء ظهره، وكان للكافرين ظهيراً) اهـ.
وهذا صريح في منع بيع البقر ونحوها منهم، لأنّها تعقر 3 ويصنع بجلودها ما ذكر.
وقال "سحنون" 4: (من أهدى للحربيين سلاحاً فقد أشرك في دماء المسلمين، وكذا بيعه ذلك منهم) 5 اهـ.