حلفائك" 1 اهـ.
وكان "ابن فرحون": لم يرتض شيئاً من هذه الأجوبة، واعتمد على الجواب الأول منها، فلذلك احتجّ بالحديث وساقه، لأنّه: المذهب على جواز أخذ الرجل بجريرة قومه 2.
وقال "الأبيّ" 3 - كما نقله شارح 4 نظم العمل-5: (كان الشيخ [8/أ] "ابن عرفة" يقول: هذا الحديث أصل في هذا الحكم، وهو: أخذ الحليف بجريرة